السيد محمد حسن الترحيني العاملي

573

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

هي ( 1 ) ظاهرة في فساده ( 2 ) ، وإنما أوجبها ( 3 ) الأمر بعمل له أجرة عادة كما لو استدعاه ولم يعين عوضا ، إلا أن يقال : إن مثل ذلك ( 4 ) يعد جعالة أيضا فإنها ( 5 ) لا تنحصر في لفظ ، ويرشد إليه ( 6 ) اتفاقهم على الحكم ( 7 ) من غير تعرض للبطلان . وفيه ( 8 ) : أن الجعالة مستلزمة لجعل شيء ، فإذا لم يذكره ( 9 ) لا يتحقق مفهومها وإن ترتب عليها العوض ( 10 ) وقيل ( 11 ) : إن كانت الجهالة ( 12 ) لا تمنع من التسليم لزم بالعمل العوض